لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

430

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

72 - نصّ القاعدة : تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي « 1 » توضيح القاعدة : توجد هناك قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي ، وهي أنّه كلّما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس قدّم الأصل الأوّل على الثاني : بيان ذلك : « تقدّم أنّ الاستصحاب إذا جرى وكان المستصحب موضوعا لحكم شرعي ترتّب ذلك الحكم الشرعي تعبّدا على الاستصحاب المذكور ، ومثاله أن يشكّ في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته ، وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتّب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور ، ويسمّى بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعي ، لأنّه ينقّح موضوع هذا الأثر الشرعي . وأمّا إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقّن الحدوث ومشكوك البقاء ؛ لأنّ الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا ، وحينما أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه أيضا .

--> ( 1 ) - دروس في علم الأصول 1 : 488 .